التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

19

يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: أ/ 40 / أربعون بالمئة توزع على الأحزاب وفقا لنسب تمثيلها في مجلس الشعب. ب/ 60 / ستون بالمئة توزع على الأحزاب وفقا لعدد الأصوات التي حازها مرشحوها في الانتخابات التشريعية ولا يمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حازها مرشحوه تقل عن /3 / ثلاثة بالمئة من مجموع الأصوات على مستوى القطر. ج/ يجب على اللجنة إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن الأحزاب المرخصة قانونا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشعب. د/ يجب على اللجنة العليا للانتخابات إعلام اللجنة عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب في كل محافظة من محافظات القطر خلال أسبوع من تاريخ إغلاق باب الترشيح. هـ / يجب على اللجنة إعلام اللجنة العليا للانتخابات عن أسماء مرشحي الأحزاب قبل بدء عمليات الانتخاب. و/ يجب على اللجنة العليا للانتخابات إعلام اللجنة عن الأصوات التي نالها كل مرشح من مرشحي الأحزاب وعدد الناخبين في كل محافظة وعدد الناخبين على مستوى القطر.