التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

18

تقترح اللجنة سنويا على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.