التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

32

/ أ- للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ب-  تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.