32
/ أ- للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ب- تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
التشريعات السورية
32
/ أ- للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ب- تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.