33
/ أ- للجنة توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة كل مخالفة لا تزال يعاقب الحزب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ليرة سورية. ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.

