31
في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب معلل تتقدم به اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله وذلك في حال عدم التزام الحزب بأي من المبادئ المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.

