التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

30

/ أ-  يعد الحزب منحلا في أي من الحالات الآتية: 1.       إذا قرر حل نفسه اختياريا. 2.       إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 3.       إذا اندمج في حزب جديد. 4.       إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. ب- في الحالتين المشار إليهما في البندين /3/و/4/ من الفقرة السابقة يتحمل الحزب الجديد أو القائم كل ما يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير واليه تؤول ممتلكاته كاملة.