30
/ أ- يعد الحزب منحلا في أي من الحالات الآتية: 1. إذا قرر حل نفسه اختياريا. 2. إذا تم حله بموجب حكم قضائي. 3. إذا اندمج في حزب جديد. 4. إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. ب- في الحالتين المشار إليهما في البندين /3/و/4/ من الفقرة السابقة يتحمل الحزب الجديد أو القائم كل ما يترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير واليه تؤول ممتلكاته كاملة.

