التشريعات السورية

29 · المادة 29/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

29

للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك.