28
على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو إيقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في أنظمته الداخلية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
التشريعات السورية
28
على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو إيقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في أنظمته الداخلية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.