التشريعات السورية

24 · المادة 24/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

24

تعفى أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك.