25
تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة مع مراعاة الآتي.. أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي. ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين اثنين. ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال /48/ ساعة.

