23
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين الجزائية الأخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
التشريعات السورية
23
تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين الجزائية الأخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.