18
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: أ- صدور حكم قضائي بوقف نشاطه. ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارده ونفقاته إلى اللجنة. ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريا.
التشريعات السورية
18
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: أ- صدور حكم قضائي بوقف نشاطه. ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارده ونفقاته إلى اللجنة. ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريا.