التشريعات السورية

18 · المادة 18/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

18

توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: أ- صدور حكم قضائي بوقف نشاطه. ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارده ونفقاته إلى اللجنة. ج-  إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريا.