17
تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد المصادقة على التقرير السنوي للأحزاب من قبل اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.
التشريعات السورية
17
تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد المصادقة على التقرير السنوي للأحزاب من قبل اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.