التشريعات السورية

17 · المادة 17/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

17

تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد المصادقة على التقرير السنوي للأحزاب من قبل اللجنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.