16
يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: أ- 40 %توزع على الأحزاب وفقا لنسب تمثيلها في مجلس الشعب. ب- 60% على الأحزاب وفقا لعدد الأصوات التي حازها مرشحوها في الانتخابات التشريعية ولا يمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 3 بالمائة من مجموع الأصوات.

