التشريعات السورية

16 · المادة 16/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

16

يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: أ-  40 %توزع على الأحزاب وفقا لنسب تمثيلها في مجلس الشعب. ب-  60% على الأحزاب وفقا لعدد الأصوات التي حازها مرشحوها في الانتخابات التشريعية ولا يمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 3 بالمائة من مجموع الأصوات.