التشريعات السورية

19 · المادة 19/

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

19

تسقط الإعانة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا. ب-  إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلافا لأحكام هذا القانون.