19
تسقط الإعانة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا. ب- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلافا لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
19
تسقط الإعانة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا. ب- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلافا لأحكام هذا القانون.