التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

14

أ/ يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس بموجب وكالة قانونية مصدقة لمتابعة إجراءات التأسيس ولا يسجل الطلب إلا إذا كان مستوفيا شرائطه القانونية ومرفقاته ويعطى مقدمه إيصالا برقم وتاريخ التسجيل ويعد هذا التاريخ بداية تسجيل الطلب. ب/ يحال الطلب إلى رئيس اللجنة الذي يحيله بدوره إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب لعرضه على أول اجتماع لها ويجب عرض هذا الطلب على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الطلب. ج/ تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء الوثائق المرفقة به للشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية وفي هذه الحال تحيله إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب للعمل على نشره لمدة أسبوع في صحيفتين يوميتين إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس إذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس. د/ يجب أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ويجب أن يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس. هـ / يجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام اللجنة بما تم نشره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر وتسجيل هذا الاعتراض لدى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب ويحصل مقدمه على رقم التسجيل وتحال الاعتراضات إلى اللجنة لدراستها والبت فيها سلبا أم إيجابا مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها في إعطاء الترخيص للحزب. و/ تحيل أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب إعلان نشر طلب تأسيس الحزب مع الصحف الناشرة له عند ورودها فورا إلى اللجنة. ز/ يقوم أمين سر لجنة شؤون الأحزاب بعرض ملف الطلب من جديد على رئيس اللجنة الذي يحيله إليها للنظر فيه في أول اجتماع لها. ح/ تقوم اللجنة بدراسة ملف الطلب مرة ثانية وتطلع على الإعلانات وتتأكد من صحتها وعلى ضوء ذلك تبت اللجنة بالطلب خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسجيله سواء بالموافقة على تأسيس الحزب أم بالرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس. ط/ يقوم أمين سر لجنة شؤون الأحزاب بإعداد الكتاب اللازم على ضوء قرار اللجنة وبعد توقيعه من رئيس اللجنة يتم إبلاغه إلى من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وبالبريد المسجل. ي/ يحق للمؤسسين في حال صدور قرار اللجنة برفض تأسيس الحزب الاعتراض أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. ك/ تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم. ل/ يعتمد في حساب المدد الواردة في قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية الأحكام الواردة بهذا الشأن في قانون أصول المحاكمات.