13
يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي: 1/ اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره. 2/ عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أيا منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية. 3/ الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف. 4/ شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. 5/ شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر. 6/ كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قياداته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام هذه الهيئات والقيادات واختصاصاتها مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات. 7/ النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال ومصادرها والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك القيود المالية وحسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال. 8/ قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة. 9/ بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.

