التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين توثق تواقيعهم لدى الكاتب بالعدل ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أ/ أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل. ب/ متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس ويتم إثبات ذلك بقيد مدني للعضو المؤسس يتم الحصول عليه من دوائر الأحوال المدنية المختصة. ج/ مقيما في الجمهورية العربية السورية ويتم إثبات ذلك بسند إقامة من مختار المحلة التي يقيم فيها. د/ متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. هـ/ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل ويتم إثبات ذلك بخلاصة السجل العدلي. و/ غير منتسب إلى حزب آخر ويتم إثبات ذلك بتصريح يقدمه العضو المؤسس مع طلب التأسيس ويتم توثيق التواقيع لدى الكاتب بالعدل.