التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
100
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

15

أ/ يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي وذلك بدءا من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس أو انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون أو صدور حكم قضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة شريطة أن يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى /1000/ ألف عضو خلال المدة المشار إليها أعلاه وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل وألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5 خمسة بالمئة من مجموع الأعضاء ويتم إثبات ذلك بتواقيع جميع هؤلاء الأعضاء أمام الكاتب بالعدل وتقديم هذه التواقيع إلى اللجنة مع قيد مدني لكل منهم. ب/ لا يحق للحزب البدء في ممارسة نشاطه السياسي الفعلي قبل تقديم التواقيع المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة. ج/ تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.