المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/1421هـ الموافق26/10/2000م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يعطى الشرطي المحترف عند إحالته على التقاعد ولمرة واحدة إعانة مالية تعادل راتب نصف شهر مع التعويضات وفي حالة وفاة الشرطي المحترف تدفع هذه الإعانة لعياله المعرفين في المادة (28) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1950
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 4/8/1421هـ الموافق1/11/2000م

