التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

1

يعطى الشرطي المحترف عند إحالته على التقاعد ولمرة واحدة إعانة مالية تعادل راتب نصف شهر مع التعويضات وفي حالة وفاة الشرطي المحترف تدفع هذه الإعانة لعياله المعرفين في المادة (28) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1950