99
ريثما يصدر قانون تقاعد الصيادلة يستمر العمل بالقانون النافذ حالياً ويقوم على إدارة خزانة التقاعد المنصوص عنها في المادة /6/ فقرة (آ) من المرسوم /23/ لعام 1969، مجلس النقابة المنتخب وفق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
99
ريثما يصدر قانون تقاعد الصيادلة يستمر العمل بالقانون النافذ حالياً ويقوم على إدارة خزانة التقاعد المنصوص عنها في المادة /6/ فقرة (آ) من المرسوم /23/ لعام 1969، مجلس النقابة المنتخب وفق أحكام هذا القانون.