التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

99

ريثما يصدر قانون تقاعد الصيادلة يستمر العمل بالقانون النافذ حالياً ويقوم على إدارة خزانة التقاعد المنصوص عنها في المادة /6/ فقرة (آ) من المرسوم /23/ لعام 1969، مجلس النقابة المنتخب وفق أحكام هذا القانون.