100
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين للخزانة، ونائبين لها المنصوص عنهما في البند /8/ من الفقرة (آ) من المادة /6/ من المرسوم /23/ لعام 1969.
التشريعات السورية
100
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين للخزانة، ونائبين لها المنصوص عنهما في البند /8/ من الفقرة (آ) من المادة /6/ من المرسوم /23/ لعام 1969.