التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

100

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين للخزانة، ونائبين لها المنصوص عنهما في البند /8/ من الفقرة (آ) من المادة /6/ من المرسوم /23/ لعام 1969.