101
إذا حالت دون عقد الاجتماعات المنوه عنه في هذا القانون ظروف استثنائية يقدرها مجلس النقابة ويقرها مكتب النقابات المهنية في القيادة القطرية تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات ومجلس النقابة والفروع المذكورة في هذا القانون بأداء مهامها حتى زوال تلك الظروف.

