التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

102

مع مراعاة أحكام المادة /104/ من هذا القانون يعتبر الصيادلة المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.