102
مع مراعاة أحكام المادة /104/ من هذا القانون يعتبر الصيادلة المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.
التشريعات السورية
102
مع مراعاة أحكام المادة /104/ من هذا القانون يعتبر الصيادلة المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.