98
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يعدلا في مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التشريعات السورية
98
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يعدلا في مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.