97
أ- إذا عاد الصيدلي الذي فقد عضويته بموجب أحكام المادة /94/ من هذا القانون وانتسب مجدداً للنقابة فيتقاضى معاشه التقاعدي على أساس ضم خدماته السابقة الموقوفة بتاريخ نفاذ هذا القانون إلى المدة الجديدة التي يقضيها في مزاولة المهنة وذلك بعد تسديد الرسوم المتوجبة أصولاً. ب- لا يستفيد من حكم الفقرة السابقة من سبق وتقاضى التعويض المحدد في البند /3/ من المادة /94/ من هذا القانون.

