96
يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي منذ إحالة الصيدلاني على التقاعد من وظيفته وانقطاعه عن مزاولة المهنة، أما التعويض فيستحق بمجرد تحققه.
التشريعات السورية
96
يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي منذ إحالة الصيدلاني على التقاعد من وظيفته وانقطاعه عن مزاولة المهنة، أما التعويض فيستحق بمجرد تحققه.