التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

96

يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي منذ إحالة الصيدلاني على التقاعد من وظيفته وانقطاعه عن مزاولة المهنة، أما التعويض فيستحق بمجرد تحققه.