95
ينظم مجلس خزانة تقاعد الصيادلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداول تتضمن أسماء الصيادلة التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش أو التعويض، وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة /3/ أشهر يمكن خلالها للصيادلة أصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداول أمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهرين من تقديم الاعتراض.

