التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

94

تنتهي بتاريخ نفاذ هذا القانون عضوية الصيادلة المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة وتصفى حقوقهم في خزانة التقاعد وفق الأسس التالية: 1- يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً من زاول المهنة حتى تاريخ فقدان العضوية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة. 2- يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من تاريخ المعاش التقاعدي مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة حتى تاريخ فقدان العضوية مدة لا تزيد عن ثلاثين سنة ولا تقل عن خمسة عشرة سنة. 3- يستحق تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل النافذ بتاريخ فقدان العضوية مضروباً بعدد سني المزاولة لمن زاول المهنة مدة أقل من خمسة عشر سنة. 4- يتم حساب سني مزاولة المهنة بعدد السنين الكاملة للمزاولة مضافاً إليها كسور السنة بنسبة عدد الأشهر الكاملة للمزاولة للسنة غير الكاملة وتهمل كسور الشهر. 5- لا يدخل في حساب المدة: أ- الفترة التي ينقطع فيها الصيدلي عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي. ب- فترات الغياب الخارجية التي تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر في سنة واحدة وكانت بغير قصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية. 6- يستفيد الصيدلي الذي فقد عضويته بمقتضى هذه المادة من المعاش التقاعدي أو التعويض بعد تسديده الرسوم المتوجبة للنقابة ولمؤسسة خزانة تقاعد الصيادلة.