التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

93

إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحال يستمر في تقاضي أجوره وتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.