9
أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الصيدلاني العمل فيها مع الوثائق التي يحددها النظام الداخلي للتثبت من توافر الشروط المطلوبة للانتساب. ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً. ج- في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل الصيدلاني صاحب الطلب بعد دفع الرسوم المقررة إلى صندوق الفرع في سجلات صيادلة هذا الفرع.

