10
أ- يشترط في قرار مجلس الفرع برفض الطلب أن يكون معللاً، ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار خطياً. ب- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض ويترتب على ذلك تسجيل مقدم الاعتراض في سجلات صيادلة الفرع. ج- يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

