11
يقسم الصيدلي الذي قبل طلبه أمام مجلس الفرع اليمين التالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها».
التشريعات السورية
11
يقسم الصيدلي الذي قبل طلبه أمام مجلس الفرع اليمين التالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها».