التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

11

يقسم الصيدلي الذي قبل طلبه أمام مجلس الفرع اليمين التالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها».