التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

12

أ- ينشر مجلس النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولاً بأسماء الصيادلة الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع من فروع النقابة. ب- لا يجوز لأي صيدلي لا يكون أسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول مهنة الصيدلة إلا بعد دفع الرسوم المقررة والمستحقة عليه، وفي هذه الحالة يتم نشر أسمعه في جدول لا حق وعلى نفقته الخاصة وذلك خلال ثلاثة أشهر من نشر الجدول الأساسي.