13
إذا رغب الصيدلاني المزاولة في محافظة أخرى أن يطلب نقل تسجيله إلى الفرع التابع لهذه المحافظة وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ تقديم طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد إلا بعد صدور قرار النقل.

