التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

14

يفقد الصيدلاني عضويته ويشطب أسمه من سجل النقابة وجدول الصيادلة في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- إذا ألغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون. 3- إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه وفق أحكام المادة /12/ من هذا القانون. 4- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية، أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمسة سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة. 5- إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.