15
أ- يجوز لمن فقد عضويته في الحالات (2 و 3 و 4 و 5) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذا الحال دفع الرسوم المتوجبة على المنتسب الجديد. ب- لا تحسب فترة فقدان العضوية في حساب المعاش التقاعدي وفي المدة اللازمة لتولي المهام النقابية. ج- تطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

