16
أ- يشترط في من يود مزاولة مهنة الصيدلة أن يكون منتسباً للنقابة ومسجلاً في وزارة الصحة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ب- يحق للصيدلاني مزاولة كافة الأعمال التي تخوله إياها الشهادة الجامعية وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عنها في قانون مزاولة المهنة. ج- يعتبر في عداد مزاولي مهنة الصيدلة الصيادلة: 1- أصحاب الصيدليات ومدراؤها الفنيون والعاملون فيها. 2- مدراء المكاتب العلمية والعاملون فيها. 3- أصحاب أو مدراء معامل الأدوية والعاملون فيها. 4- أصحاب مخابر التحاليل والعاملون فيها. 5- العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك والخاص بأي صفة كانت. 6- العاملون في حقل التدريس. 7- أصحاب ومدراء مستودعات الأدوية البشرية أو البيطرية أو الزراعية والمواد الطبية أو المواد الكيماوية أو المنزلية والعاملون فيها.

