17
يمارس الصيادلة غير المنتسبين للنقابة للسبب المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة /8/ المهنة حسب القوانين والأنظمة النافذة وذلك دون الانتساب للنقابة.
التشريعات السورية
17
يمارس الصيادلة غير المنتسبين للنقابة للسبب المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة /8/ المهنة حسب القوانين والأنظمة النافذة وذلك دون الانتساب للنقابة.