التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

17

يمارس الصيادلة غير المنتسبين للنقابة للسبب المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة /8/ المهنة حسب القوانين والأنظمة النافذة وذلك دون الانتساب للنقابة.