18
يجوز للصيادلة العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- الشروط (1 و 3 و 4) من المادة /7/ من هذا القانون. 2- أن لا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب معين. 3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 4- الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة.

