التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

19

يجوز للصيادلة من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة وتسجيلهم في وزارة الصحة وذلك بموجب إجازة تصدر عن هذه الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في البنود (1 و 2 و 3) من المادة السابقة.