19
يجوز للصيادلة من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة وتسجيلهم في وزارة الصحة وذلك بموجب إجازة تصدر عن هذه الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في البنود (1 و 2 و 3) من المادة السابقة.

