التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

20

يجوز للصيادلة من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالصيادلة العرب غير السوريين.