20
يجوز للصيادلة من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالصيادلة العرب غير السوريين.
التشريعات السورية
20
يجوز للصيادلة من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالصيادلة العرب غير السوريين.