التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

21

يحق للصيادلة غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماعات هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت والترشيح.