21
يحق للصيادلة غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماعات هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت والترشيح.
التشريعات السورية
21
يحق للصيادلة غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماعات هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت والترشيح.