التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

8

أ- الصيادلة المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة. ب- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الصيادلة أثناء تأديتهم خدمة العلم وخدمة الاحتياط بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماعات الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح.