التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

7

يشترط للتسجيل في النقابة أن يكون طالب التسجيل: 1- كامل الأهلية. 2- متمتعاً بالجنسية العربية السورية. 3- حاملاً لقب صيدلي بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في وزارة الصحة. 4- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحية تتنافى مع واجبات المهنة. 5- غير مشطوب أسمه من النقابة لسبب تأديبي.