6
تتمتع النقابة من أجل تحقيق أهدافها بجميع الوسائل اللازمة لذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة، ولها على وجه الخصوص: 1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة. 2- إبرام العقود. 3- حق التقاضي باسم أعضائها في كل ماله علاقة في المهنة. 4- التعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى للإشراف والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة بالمهنة وبالتنظيم النقابي لأعضائها. 5- المشاركة في تخطيط السياسة الدوائية في القطر المتعلقة بتصنيع الأدوية واستيرادها وتوزيعها، ومراقبة تنفيذها عن طريق ممثليها في اللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض. 6- إنشاء صيدليات ومختبرات تابعة للنقابة وإقامة منشآت لصناعة الأدوية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 7- العمل على تكوين هيئات أو اتحادات محلية مع المهن الطبية أو العلمية الجامعية. 8- إنشاء جمعيات تعاونية سكنية واستهلاكية وصناديق للادخار والتعاون والتسليف والضمان الاجتماعي والاسعاف. 9- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها. 10- إصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 11- إجراء الدورات التعليمية والتدريبية لأعضائها. 12- المشاركة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد الصيدلة في القطر.

