81
أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة. ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة. ج- إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو وزير الصحة أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من مجلس.

