التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

82

أ- تصدر قرارات مجلس التأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية. ب- مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه. ج- تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الصيدلي من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.