التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

80

أ- لمجلس التأديب الحق أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود. ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.